responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 466

(مسألة 16)إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شي‌ء من اللحم‌

(مسألة 16)إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شي‌ء من اللحم فان كان قليلا جدا فهو طاهر[1]و إلا فنجس.

(مسألة 17)إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين‌

(مسألة 17)إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم[2].

[1]لعدم عدّه في نظر العرف من القطعة المبانة من الحي كي يشمله دليل نجاستها كما ذكرنا[1]في الثالول والقشور التي تقع من بدن الإنسان بالحك ونحوه، وهذا بخلاف ما لو كان اللحم المقطوع بمقدار يعد في نظرهم من أجزاء بدن الإنسان فإنه يشمله دليل نجاسة القطعة المبانة، وقد علم حكم هذه المسألة مما أسلفناه هناك فهي أشبه بالتكرار. العضو المشكوك كونه لطاهر، أو نجس‌ [2]لو شك في عظم غير الإنسان أنه من نجس العين أو من غيره -كما لو شك انه من كلب أو شاة-فلا إشكال في جريان قاعدة الطهارة، وأما لو علم أنه عظم إنسان ولم يعلم انه من كافر أو مسلم ولم تكن هناك أمارة على كونه من مسلم فقد (يتوهم): عدم جريان قاعدة الطهارة فيه، لحكومة استصحاب عدم الإسلام المثبت للكفر عليها، لأنه أصل موضوعي حاكم على الأصل الحكمي.
بتقريب: أن التقابل بين الكفر والإسلام تقابل العدم والملكة-كالعمى والبصر-لأن الكفر عبارة عن عدم الإسلام في المحل القابل وحيث أن‌

[1]في ذيل(مسألة 1).

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست