responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 419

(مسألة 3)ميتة ما لا نفس له طاهرة

(مسألة 3)ميتة ما لا نفس له طاهرة[1]كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك، وكذا الحية والتمساح، وان قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلومية ذلك مع أنه إذا كان بعض الحياة كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.

التذكية المترتب عليه آثاره التي من جملتها النجاسة على المشهور، فنحتاج في الحكم بالطهارة إلى أمارة تدلنا على ذكاة الحيوان من يد المسلم، أو ما بحكمها.
هذا ولكن الصحيح عدم الحاجة إليها في هذه الصورة أيضا بناء على ما حققناه من أن استصحاب عدم التذكية لا يثبت النجاسة، لأنها من آثار الميتة والأصل بالمزبور لا يثبتها-كما سيأتي‌[1]تفصيل الكلام في ذلك إن شاء اللّه تعالى-فالمرجع حينئذ قاعدة الطهارة، فما وقع منا في التعليقة من أنه «لو علمت أنها مبانة من الميت، وتردد الأمر بين أخذها من المذكى وغيره كان الحكم بالطهارة مختصا بما إذا أخذت من يد المسلم، أو ما بحكمها»مبنى على المسلك المعروف الذي عليه المصنف«قده»أيضا من ثبوت النجاسة باستصحاب عدم التذكية، فلا تغفل. ميتة ما لا نفس له‌ [1]كما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب بل عن جمع كثير[2] دعوى الإجماع على طهارتها وينبغي التكلم في هذه المسألة في مقامين‌

[1]في ذيل(مسألة 6 و7).

[2]لاحظ مفتاح الكرامة ج 1 ص 148.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست