responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 251
و أما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين، وطهارة الآخر فتوضأ، وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحة وضوئه، لقاعدة الفراغ[1]نعم لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها.

(مسألة 12)إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان‌

(مسألة 12)إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان[2]إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب.

وجه للتفصيل بين الوضوء والغسل، بإدارة الخاتم في الأول، والتحويل في الثاني، إذ في كليهما يجوز إيصال الماء تحت الخاتم على نحو واحد، وعليه لا بد من حمل الرواية على الاستحباب. [1]لأن المفروض تحقق الالتفات إلى نجاسة أحدهما المعين حين العمل، وإنما وقع الشك بعد الفراغ. نعم لو فرض العلم بالغفلة عن النجاسة حين الوضوء لم تجر القاعدة، كما ذكرنا آنفا. هل يحكم بضمان المشتبه بالغصب‌ [2]لأصالة عدم الضمان، لعدم إحراز موضوعه-و هو إتلاف مال الغير-لاحتمال أن يكون التالف مال نفسه. توضيح المقام على وجه الإجمال: هو أنه يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون المعلوم بالإجمال حكما فعليا، أو تمام الموضوع للحكم الفعلي، وأما إذا لم يكن هذا، ولا ذاك، بل كان جزء الموضوع فلا يترتب عليه التنجيز، لعدم فعلية الحكم إلا بفعلية تمام موضوعه.
كما هو الحال في العلم التفصيلي، فإنه لا يترتب عليه التنجيز إلا بتعلقه بالحكم الفعلي، أو بموضوعه التام، فلو علم بنجاسة شي‌ء، وشك في الملاقاة، أو علم‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست