(مسألة 7)إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم
(مسألة 7)إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم[1]
انحصار الماء في المشتبهين بالنجس[1]كما في النص، وهو موثق عمار[1]عن
أبى عبد اللّه عليه السّلام: «أنه سئل عن رجل معه إنا آن فيهما ماء، وقع
في أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو، وحضرت الصلاة، وليس يقدر على ماء
غيرهما؟قال: يهريقهما جميعا، ويتيمم»و مثله رواية سماعة[2].
و ينبغي التكلم في مقامات ثلاثة(الأول)في أن مشروعية التيمم عند انحصار
الماء في المشتبهين-الثابتة بالنص-هل هي حكم على القاعدة، أو أنها تعبد
محض؟و على الأول يجوز التعدي عن مورد النص-و هو الماء القليل-الى ما إذا
كان ألما آن أو أحدهما كثيرا، بخلاف الثاني. (الثاني)في أن وجوبه تعييني،
أو تخييري؟بمعنى أنه لو أمكن الاحتياط بالمائين المشتبهين على نحو يحصل له
القطع بالإتيان بصلاة مقترنة بالطهارة عن الحدث والخبث -كما سنذكر-فهل له
ذلك، أو يتعين في حقه التيمم؟(الثالث)في أن الأمر بإراقة المائين في النص
هل هو من باب التعبد، أو لكون الإراقة شرطا للتيمم، أو أنه إرشاد محض؟ مشروعيّة التيمم أما(المقام الأول): فنقول إذا لم يتمكن المكلف من تحصيل الطهارة
[1]الوسائل ج 1 ص 116 الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 14.