responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 219

(مسألة 5)لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة

(مسألة 5)لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة، أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر[1]

-أعني حرمة التصرف-و ان لم يكن طرفا له بلحاظ بطلان الوضوء، لحصول العلم الإجمالي حينئذ اما بفساد الوضوء بهذا الماء-على تقدير النجاسة-أو بحرمة التصرف فيه-على تقدير الغصبية-فتكون قاعدة الطهارة معارضة بأصالة الحل، ويتنجز العلم الإجمالي بذلك بالنسبة إلى احتمال الغصب، فلا يجوز الوضوء به.
و ببيان آخر: ان الوضوء بالماء المغصوب حيث أنه من أحد أنحاء التصرف في مال الغير يكون حراما لا محالة مع قطع النظر عن كونه عبادة لأن الوضوء عبارة عن الغسل بالماء على وجه مخصوص، وهو من أحد أنحاء التصرف وهذه الحرمة وإن لم تكن طرفا للعلم الإجمالي من حيث مانعيتها عن الوضوء وضعا على الفرض، إلا أنها تكون طرفا له من حيث كونها حكما تكليفيا يوجب مخالفته العقاب، فحينئذ ينشأ من العلم الإجمالي بنجاسة الماء، أو غصبيته علم إجمالي بفساد الوضوء به-على تقدير النجاسة- وبحرمته-على تقدير الغصبية-فإذا تنجزت الحرمة بذلك، لتعارض قاعدة الطهارة مع أصالة الإباحة حكم ببطلان الوضوء به، على كل تقدير، لأن الحرمة المنجزة في حكم الحرمة المعلومة من حيث اقتضائها بطلان العبادة، فتدبر. إراقة أحد المشتبهين بالنجس أو الغصب‌ [1]لبقاء احتمال النجاسة، أو الحرمة في الباقي من دون مؤمن، لأن الأصل فيه معارض بقاء بالأصل الجاري في المراق حدوثا، فتكون المعارضة
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست