responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 215

(مسألة 4)إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس، أو مضاف يجوز شربه‌

(مسألة 4)إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس، أو مضاف يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضؤ به، وكذا إذا علم أنه إما مضاف، أو مغصوب.
و إذا علم أنه إما نجس، أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا، كما لا يجوز التوضؤ به[1]

العلم الإجمالي بأن الماء إما نجس، أو مضاف‌ [1]المذكور في هذه المسألة صور ثلاث: (الأولى): أن يعلم إجمالا أن هذا الماء إما مضاف، أو نجس، وهذا يجوز استعماله في كل ما لا يعتبر فيه الإطلاق، كالشرب، ونحوه، واحتمال النجاسة مدفوع بقاعدة الطهارة، وأما احتمال الإضافة فغير ضائر، لجواز شرب المضاف.
و لا يجوز استعماله في رفع الحدث سواء الوضوء، أو الغسل، بل وكذا في رفع الخبث، للعلم التفصيلي ببقائهما إما من جهة نجاسة الماء، أو من جهة إضافته، إذ يعتبر في رافعهما الطهارة، والإطلاق-معا-و نعلم إجمالا بفقد أحدهما.
العلم الإجمالي بأن الماء إما مضاف، أو غصب‌ (الثانية): أن يعلم إجمالا أن هذا الماء إما مضاف، أو مغصوب، وهذه الصورة حكمها كالصورة الأولى، فيجوز استعمال المشكوك فيما لا يشترط فيه الإطلاق، كالشرب، واحتمال الحرمة من جهة الغصب مدفوع بأصالة الإباحة، ولا ضير في احتمال الإضافة-كما ذكرنا-و لا يستعمل في رفع الحدث، ولا الخبث، أما الحدث فللعلم التفصيلي ببقائه المتولد من العلم‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست