responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 213

(مسألة 3)إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه، وإضافته‌

(مسألة 3)إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك[1]إطلاقه، وإضافته ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة، ونحوها، والأولى الجمع بين التيمم، والوضوء به.

يسهل الخطب أن العلم الإجمالي مطلقا يكون منجزا. صور الماء المشكوك إطلاقه‌ [1]لهذه المسألة صور: (إحداها): أن يكون الماء المشكوك إطلاقه وإضافته ذا حالة سابقة معلومة، وهي إما الإطلاق وإما الإضافة، وفيها يجرى استصحاب تلك الحالة السابقة، وتترتب عليها أحكامها، فإن كانت ماء وجب الوضوء، وهذا ظاهر.
(الثانية): أن لا يكون للماء حالة سابقة معلومة بحيث يشك في إطلاقه، وإضافته من أول آنات حدوثه، ويجرى فيها على المختار استصحاب العدم الأزلي-أى استصحاب عدم كونه ماء أزلا-لأن المائية صفة حادثة لهذا المائع، ومع الشك في حدوثها له يستصحب عدمها، ولو بالعدم الأزلي قبل وجود الموصوف، ولا يعارض باستصحاب عدم كونه مضافا، لأنه لا يثبت كونه ماء، فيجب التيمم للصلاة، ونحوها مما يشترط فيه الطهارة، لعدم وجود الماء، لأن المشكوك محكوم بعدم كونه ماء بمقتضى الاستصحاب نعم لا بأس بالاحتياط بضم الوضوء اليه، لمجرد احتمال كونه ماء، لأن التعبد بعدمه لا ينفى الاحتمال الوجداني، فما في المتن من الحكم بالتيمم للصلاة في هذه الصورة يتم على هذا المبنى، وأما إذا لم نقل به فيجري فيها ما يجري في الصورة.
(الثالثة): وهي ما إذا كان الماء مما توارد عليه الحالتان-الإطلاق و
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست