responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 188

(مسألة 12)تطهر اليد تبعا بعد التطهير

(مسألة 12)تطهر اليد تبعا[1]بعد التطهير، فلا حاجة الى غسلها وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب، ونحوه.

يشترط بانفصالها طهارة المغسول جزما.
فلو استخرجت بطرق غير مألوفة-كالعصر الشديد ونحوه- لا يصدق عليه غسالة التطهير، وان صدق عليه الغسالة لغة، لأنها مطلق الماء المنفصل عن المغسول، فاذن لا مانع من رفع الحدث بالمياه المستخرجة من ثياب متعددة بعد خروج الغسالة المتعارفة-لو كانت تفي بذلك-لبقائها تحت عمومات ما دل على طهورية الماء من دون مخصص بالنسبة إليها، وكذا الحال في المتخلف في الأواني المغسولة بعد اهراق غسالتها المتعارفة. طهارة اليد والظرف تبعا [1]سيأتي الكلام في بحث المطهرات-ان شاء اللّه تعالى-فيما يثبت له الطهارة التبعية في بعض الموارد الخاصة، كآلات تغسيل الميت من السدة، ويد الغاسل، والخرقة التي تستر بها عورته، وكذا آلات نزح البئر، وأطرافها، ويد النازح-بناء على القول بنجاسة البئر وطهارتها بالنزح-الا أنه لا دليل على التبعية على وجه الإطلاق بحيث يشمل المقام-أعنى آلات التطهير، كيد الغاسل، والظرف الذي يغسل فيه الثوب، ونحوه، كما نشير اليه هناك-بل لا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه، لأن عمدة ما يستدل به للطهارة التبعية في أمثال المقام انما هي الإطلاق المقامى، وسكوت الشارع عن بيان حكم التابع مع حكمه بطهارة المتبوع، واستبعاد التفكيك بينهما في الحكم بالطهارة، والنجاسة، بحيث يبقى التابع على نجاسته مع الحكم بطهارة المتبوع، وعدم تنجسه به مع غلبة الملاقاة أو استمرارها. فيقال في تقريبه: انه قد حكم‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست