responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 83

(مسألة 12)لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي‌

(مسألة 12)لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي[1].

موردها وقوع الدّابة الميتة في الماء.
فتحصل: أن العمدة في المقام هو التمسك بإطلاق الروايات الصحيحة الشامل لغير أوصاف النجس من دون موجب لتقييدها، وعدم صحة دعوى الانصراف فلاحظ وتدبر. زوال الوصف الأصلي والعرضي‌ [1]قدّمنا الإشارة إلى هذه في ضمن المسألة المتقدمة، وقد ذكرنا أنه لا ملازمة بينهما، لجواز التعميم في إحديهما دون الأخرى، لاختلاف الإطلاقين -أعني إطلاق التغير وإطلاق الماء المتغير-في الرّوايات إلا أنه مع ذلك يكون مقتضى إطلاق صحيحة ابن بزيع(أي إطلاق ماء البئر فيها)عدم الفرق بين أن يكون الماء باقيا على أوصافه الذاتية، أو يكون متصفا بصفة عرضية، فيتنجس ولو تغير وصفه العرضي بوقوع النجس فيه، كالمثال المذكور في المتن. بل الغالب في ماء البئر الذي هو مورد الصحيحة زوال الوصف العرضي، لعروض الملوحة والمرارة أو طعم آخر لمياه الآبار حسب تأثير الأراضي المختلفة، أو عوامل طبيعية أخرى في ذلك مع أن الماء النازل من السماء الذي هو منشأ تكون الآبار طبيعة واحدة ذات صفة واحدة، ولكنه يتأثر من صفات الأراضي المختلفة التي ينزل عليها المطر بالمجاورة، كما في آبار بلدتنا المقدسة النجف الأشرف، فإنها مالحة بسبب ملوحة الأرض. وبما أن الحكم بالنجاسة بسبب التغير في الصحيحة يكون على نحو القضية الحقيقية يثبت لجميع أفراد موضوعها المقدر وجودها في الخارج، لشمول الموضوع لجميع أفراد الآبار المختلفة مياهها من حيث اللون والطعم والعذوبة والملوحة وغيرها من الصفات، ومعه لا مجال لدعوى الانصراف إلى‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست