responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 65

(مسألة 9)الماء المطلق بأقسامه-حتى الجاري منه-ينجس‌

(مسألة 9)الماء المطلق بأقسامه-حتى الجاري منه-ينجس إذا تغير[1]بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم، والرائحة، واللّون.

عدم القدرة عليه أو عدم وجوده في الخارج. ولكن الأظهر هو وجوب الصبر إلى أن يصفو الماء ثم يتوضأ به، للروايات الآمرة بتأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يحتمل وجدان الماء قبل خروج الوقت معللا بأنه إذا فاته الماء لم تفته الأرض.
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: «سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض»[1].
و نحوها غيرها، وبها نخرج عن ظاهر الآية الشريفة الدالة على جواز البدار. وأما عدم جزم المصنف بوجوب التأخير في هذه المسألة فلاحتمال جواز البدار لذوي الأعذار، وإن علم بزوال العذر قبل خروج الوقت مع أنه يجزم بلزوم التأخير إذا علم بزوال العذر قبل خروج الوقت في بحث التيمم‌[2]فلا يخلو كلامه هنا عن شبه تناف مع ما ذكره هناك.
هذا كله في سعة الوقت، وأما في الضيق فيتعين التيمم لحصول شرطه وهو عدم الوجدان سواء أ كانت العبرة بعدم الوجدان في مجموع الوقت أو بعدمه حال القيام إلى الصلاة، وكان الأنسب ذكر هذه المسألة في أحكام التيمم. الماء المتغير [1]تقدّم أنّ أقسام المياه بلحاظ الاعتصام وعدمه ثلاثة، لأنه إما أن يكون له مادة أو لا، وعلى الثاني إما أن يكون كرا أو لا، ولا يتنجس المتصل بالمادة والكر بملاقاة النجس، ويتنجس الماء القليل إذا لم يكن له مادة بالملاقاة. ولكن جميع هذه الأقسام تتنجس إذا تغيرت بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة على‌

[1]وسائل الشيعة ج 2/993/ب 22 من أبواب التيمم ح 1.

[2]في فصل أحكام التيمم في المسألة الثالثة.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست