responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 59

(مسألة 7)إذا ألقى المضاف النجس في الكر

(مسألة 7)إذا ألقى المضاف النجس في الكر، فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة، تنجّس إن صار مضافا قبل الاستهلاك، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه، لكنه مشكل[1][1].

[1]قد عرفت أنّ عد استهلاك المضاف في الكر مطهرا للمضاف لا يخلو عن مسامحة واضحة، لانعدامه بالاستهلاك، فلا مضاف كي يحكم بطهارته أو نجاسته، فيرجع البحث في الحقيقة إلى طهارة الماء المستهلك فيه ونجاسته.
فنقول: المتحصل من كلام المصنف هو أن فروض المسألة ثلاثة.
الأول: استهلاك المضاف في الكر قبل حصول الإضافة للكر بحيث يبقى زمانا مّا على إطلاقه ثم ينقلب مضافا بمرور الزمان أو بعلاج، وهو محكوم بالطهارة، لعدم حصول صفة الإضافة للماء بالملاقاة مع المضاف النجس، وانقلابه إلى المضاف بعد الملاقاة لا يوجب نجاسته، لأنه انقلاب من طاهر إلى طاهر.
و هذا الفرض لوضوحه لم يتعرض له المصنف.
الثاني: استهلاك المضاف في الكر بعد حصول الإضافة له بحيث ينقلب الكر مضافا بمجرد إلقاء المضاف النجس عليه ثم يستهلك المضاف فيه ويعود ماء مطلقا، وحكمه النجاسة، لأنه بالملاقاة صار الجميع مضافا ملاقيا لمضاف نجس لفرض بقاء المضاف النجس على إضافته وقلبه المطلق إلى الإضافة أيضا لغلبته عليه، وعوده ماء مطلقا باستهلاك المضاف فيه بعد ذلك لا أثر له في رفع نجاسته السابقة.
الثالث: حصول الاستهلاك والإضافة دفعة وقال المصنف: لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه وهو أنه حين الملاقاة مع المضاف النجس يكون الكر باقيا على إطلاقه واعتصامه، فلم يتنجس بالملاقاة وحين حصول الإضافة لا ملاقاة مع المضاف النجس كي يتنجس بها لفرض استهلاكه فيه في هذا الحال، فيبقى [1]جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«لكنه مشكل»(الظاهر أن يحكم بنجاسته على تقدير إمكان الفرض لكن الأظهر استحالته، كما يستحيل الفرض الأول).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست