responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 50

(مسألة 2)الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه‌

(مسألة 2)الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه نعم لو مزج معه غيره وصعد كماء الورد يصير مضافا[1][1].

المائعات، الماء وغيره.
و من هنا ورد السؤال عن حكم ماء الحمام من حيث اعتصامه بالعالي الجاري عليه، وعدمه. وسبب السؤال إنما هو عدم اتحاد مياه الحياض الصغار مع الماء الذي يجري عليها من المادة«أي الخزانة»في نظرهم، فسألوا الإمام(عليه السلام)عن اعتصام مياه الحياض بها وعدمه فيما إذا لاقاها النجس كيد اليهودي والنصراني فكما أن نجاسة السافل لا يسري إلى العالي الجاري عليه لعدم اتحادهما، كذلك اعتصام العالي لا يكون موجبا لاعتصام السافل، لنفس الملاك وعدم الملازمة بين طهارة أحدهما أو نجاسته مع طهارة الآخر ونجاسته.
و عليه يكون الحكم بعدم انفعال ماء الحمام لأجل اتصاله بالمادة حكما تعبديا. ومن هنا يعلم أنه لا ينفعل السافل-إذا كان خارجا مع الدفع والقوة كالفوارة- بملاقاة العالي للنجس، لعدم الاتحاد أيضا. [1]أقول: المذكور في هذه المسألة فرعان: (الفرع الأول): في خروج المطلق بالتصعيد عن الإطلاق وعدمه والصحيح هو الثاني لصدق الماء عليه بعد التصعيد أيضا. ولكنه ربما يستشكل في بقائه على صفة الطهورية حينئذ بأنها إنما ثبتت لخصوص الماء النازل من السماء-أي المطر-كما هو المستفاد من الآيات الشريفة كقوله تعالى‌ { وَ أَنْزَلْنََا مِنَ اَلسَّمََاءِ } -أي { مََاءً طَهُوراً } [2]و المصعّد يخرج بالتصعيد عن كونه ماء السماء لاستحالته إلى البخار ثم استحالته إلى الماء ثانيا، ولا دليل على طهورية مطلق المياه.
و قد يجاب بأن التصعيد لا يوجب خروجه عن كونه ماء السماء. بل هو ذلك [1]جاء في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«يصير مضافا»في إطلاقه منع ظاهر والمدار على الصدق العرفي، ومنه تظهر حال المسألة الآتية.

[2]الفرقان: 48.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست