responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 26
و كل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر[1]من الحدث، والخبث.

(مسألة 1)الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر

(مسألة 1)الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنه غير مطهر[2]لا من الحدث ولا من الخبث‌

وإن كان بلحاظ الانفعال بالنجاسة وعدمه-كما أشير إليه في صدر البحث-فالأولى تقسيمه بوجه آخر لئلا يبقى ماء الحمام والعين خارجا عنها، فيحتاج إلى تكلف في إلحاقهما بأحدها موضوعا أو حكما وهو أن يقال: الماء إما قليل أو كثير، وعلى الأول إما أن يكون له مادة أو لا.
أما الكثير-و هو الكر-فلا ينفعل بالملاقاة وإن لم يكن له مادة.
و أما القليل فإن كان له مادة فلا ينفعل أيضا سواء أ كانت مادته أصلية -كالماء الجاري، والبئر، والعين-أم جعلية، كماء الحمام، فيقابل الكر من هذه الجهة، وإن لم يكن له مادة، فينفعل بالملاقاة فيقابل القسمين الآخرين، من جهة عدم الكرية وعدم المادة.
ثم إن كل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة، طاهر مطهر من الحدث والخبث، ولو لم يكن، نازلا من السماء حتى باعتبار أصله، كمخلوق الساعة لصدق الماء عليه، فلا مانع من الوضوء أو الغسل، أو ازالة النجاسة بالمصعد من الأجسام، أو المتقاطر من تصعيد الأبخرة إذا صدق عليه الماء. [1]تقدم الكلام فيه وفيما يدل عليه من الآيات والأخبار والإجماع بل الضرورة، مع المناقشة في دلالة بعضها فراجع. الماء المضاف‌ [2]و قد تقدم تعريفه بأنه ما لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه حقيقة إلا بإضافته إلى المتخذ منه أو المختلط به، على وجه يسلبه الإطلاق.
ثم إنه لا خلاف ولا إشكال في أن الماء المضاف طاهر في نفسه إذا كان‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست