responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 238
نعم: إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها نظير ما مر[1]من الإشكال[1]فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.

(مسألة 11)الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه‌

(مسألة 11)الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه. نعم: إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير[2]لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد.

السقف النجس، فيشملها أدلة انفعال الماء القليل. [1]مر الكلام في التقاطر من ورق الشجر في ذيل(مسألة 3). [2]لأن الظاهر مما دل على مطهرية اصابة المطر هو قيامها مقام الغسل بغيره من المياه، وأما ما يعتبر في طهارة الشي‌ء من أمر آخر غير الماء-كالتعفير بالتراب في آنية ولوغ الكلب-فلا تكون في هذه الروايات دلالة على نفيه، لعدم كونها في مقام البيان، إلا من جهة التطهير بالماء، فلا يجوز التمسك بإطلاق نحو مرسلة الكاهلي والصحاح المتقدمة من هذه الجهة.
نعم بعد التعفير لا حاجة إلى التعدد كما سبق‌[1]. [1]جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف(قده)«نظير ما مر»«الظاهر أن حكمه حكم الورق وسبق منه(قده)الجزم بالعدم بدون إشكال).

[1]سبق في ص 220

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست