responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 237

(مسألة 8)إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا

(مسألة 8)إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء[1]سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا.

(مسألة 9)التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه‌

(مسألة 9)التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طينا.

(مسألة 10)الحصير النجس يطهر بالمطر

(مسألة 10)الحصير النجس يطهر بالمطر، وكذا الفراش المفروش على الأرض، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها.

السماء، لأنها حال الملاقاة لم تتنجس لاعتصامها بالمطر، وبعد نزولها في جوف السقف طاهرة لم تلاق النجس، ومجرد اتصال ثخن السقف بالرطوبة لا يوجب تنجسها، كما في مثل الثوب المرطوب إذا لاقت النجاسة بعض أطرافه. لعدم الدليل على سراية النجاسة بالاتصال بالرطوبة في غير المائعات، وإن كانت فيه رطوبة مسرية، وإلاّ لزم الحكم بنجاسة جميع البلد عند نزول المطر إذا كان بعض أطرافها نجسا، لاتصال بعضه ببعض.
و المحل النجس في مفروض الكلام إنما هو خصوص السطح الملاقي للعذرة -مثلا-و أما جوف السقف يكون طاهرا وإن كان متصلا بالمحل النجس برطوبة مسرية.
نعم: لو انقطع المطر وكانت القطرات قد لاقت النجاسة بعد انقطاع المطر عنها تكون نجسة، فإذا رسبت في السقف وتقاطرت منه يحكم بنجاستها، وكل ذلك ظاهر. [1]إذا كان السقف الداخل نجسا فتقاطر منه الماء فان كان حال نزول المطر يحكم بطهارة القطرات، لاعتصامها بالاتصال بالقطرات النازلة من السماء -كما هو مورد صحيحة هشام-سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا، بل يطهر السقف بذلك. ولا بد من فرض غزارة في المطر في الجملة كي تكون القطرات متصلة بالمطر وإلا فيشكل الحكم بالطهارة.
و أما إذا كان التقاطر بعد انقطاع المطر يحكم بنجاستها، لملاقاتها مع‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست