responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 236

(مسألة 5)إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا

(مسألة 5)إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا[1]بل وكذا إذا[1]وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض. نعم لو لاقى في الهواء شيئا -كورق الشجر أو نحوه حال نزوله-لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض، فمجرد المرور على الشي‌ء لا يضر.

(مسألة 6)إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شي‌ء آخر

(مسألة 6)إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شي‌ء آخر لم ينجس[2]إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا.

(مسألة 7)إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف‌

(مسألة 7)إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون[3]تلك القطرات نجسة. وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء، وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.

وانما الكلام في المقدار المعتبر من إصابة المطر له، وأنه هل يعتبر المزج مع جميع ماء الحوض، أو تكفي أصابه قطرة واحدة، أو يعتبر إصابة مقدار معتد به من المطر لمقدار من سطح الحوض بحيث يصدق عرفا أنه أصابه المطر أقوال ثلاثة.
و الأقوى هو الأخير وقد سبق ذكرها مع أدلتها في ذيل(مسألة 2)عند التعرض لتطهير الإناء المتروس من الماء النجس فراجع. [1]هذا فيما إذا كان منقطعا عن السماء وإلا فحكمه حكم ماء المطر. [2]لاعتصام المطر حال تقاطر السماء. نعم: إذا كان مع الماء المنفصل عين النجاسة أو تغير بالملاقاة يحكم بنجاسته كما هو واضح. [3]إذا رسب ماء المطر في السقف وتقاطر منه، وكان السطح نجسا لوجود عين النجاسة عليه فتلك القطرات طاهرة، وإن لاقت النجاسة حال تقاطر [1]جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف(قده)«و كذا إذا وقع»(على الأحوط) وسبق وجه ذلك في ذيل(مسألة 3)فراجع.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست