responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 231
هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها[1]

(مسألة 2)الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما

(مسألة 2)الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر مائه[2]و إنائه بالمقدار الذي فيه ماء، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر.

في الجاري قائم مقام الغسل في غيره مرتين.
و أما التعفير فيأتي الكلام فيه في ذيل(مسألة 11)إن شاء اللّه تعالى. [1]لا يبعد القول بكفاية الإصابة على وجه تزول النجاسة عن المحل بغلبة المطر عليها، فلا يعتبر التقاطر بعد زوال العين بل تكفي مجرد الإصابة المزيلة للنجاسة، وذلك لإطلاق قوله(عليه السلام)في صحيحة هشام بن سالم: «ما أصابه من الماء أكثر. »الدال على كفاية أكثرية المطر وغلبته على النجس في حصول طهارة المحل به، ويؤيده إطلاق رؤية المطر في مرسلة الكاهلي. [2]لا كلام في مطهّرية المطر لغير الماء المتنجس-كالثوب والفرش والأرض ونحو ذلك كما يأتي-و إنما الكلام في مطهّريته للماء المتنجس. والمشهور بين الأصحاب حصول تطهيره به، بل حكي الإجماع على ذلك في الجملة بناء منهم على انه بحكم الجاري، وان وقع الكلام بينهم في بعض الخصوصيات كالمزج.
و ربما يشكل بأنه ليس في نصوص الباب ما يدل على حصول تطهيره به عدا قوله(عليه السلام)في مرسلة الكاهلي: «كل شي‌ء يراه ماء المطر فقط طهر» الشامل بعمومه للماء المتنجس إلا انه لا يكفي في الاستدلال، لعدم صدق الرؤية إلا بالإضافة إلى السطح الملاقي للقطرات، وهو السطح الفوقاني لا غير، وهذا لا يكفي في طهارة جميع الماء، وإلا لزم القول بطهارة المضاف بإصابة المطر لبعضه، ولم يقل به أحد وان كان مقتضى ما عن العلامة(قده)في طهر المضاف باتصاله بالجاري قوله به هنا أيضا.
و الحاصل: أن حكم الماء المتنجس حكم الجوامد فكما أن إصابة المطر فيها
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست