responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 229

(مسألة 1)الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر

(مسألة 1)الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد[1]و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه.

حقيقة، إلا إذا كانت نحو قطرة أو قطرتين بحيث لا يصدق عليه العنوان عرفا، وهذا واضح.
و أما الماء المجتمع من المطر في حفرة ونحوها فالظاهر الحاقه بها أيضا حال تقاطر السماء عليه، فلا ينفعل بملاقاة النجس. بل يكون مطهرا لما يغسل فيه وان كان أقل من الكر، لوجوه إما لصدق ماء المطر عليه في هذا الحال، وإما لاتصاله به الموجب لاعتصامه، كاعتصام الماء الجاري بالمادة، فان المطر من المياه العاصمة-كما عرفت-و إما لصحيحة علي بن جعفر لصراحة سئواله الثاني في ان المسئول عنه هو اعتصام ماء المطر المجتمع في الأرض، وعدم انفعاله بالخمر المنصب فيه، فمورده ما نحن فيه بعينه. نعم لا بد من تقييده بحال تقاطر السماء إما لمعلوميته من السؤال الأول، أو بأدلة انفعال الماء القليل.
و أما إذا انقطع عنه السماء وكان أقل من الكر فيتنجس بالملاقاة، لعموم أدلة انفعال الماء القليل.
و توهم: أن صدق ماء المطر عليه يمنع عن شمولها له-كما يمنع عن شمولها له في حال التقاطر.
مدفوع: بأن الإضافة في قولنا: «ماء المطر»بيانية لا نشوه، فما كان أصله المطر لا يكون داخلا تحت هذا العنوان، وإلا فجميع المياه الأرضية يكون أصلها المطر-كما ذكرنا سابقا-و لازمه القول باعتصام الماء المحرز في الخابية ونحوها لصدق ماء المطر عليه باعتبار أصله، وهو كما ترى. [1]هل يعتبر في التطهير بالمطر ما يعتبر في التطهير بغيره من المياه من العصر والتعدد والتعفير فيما يعتبر فيه ذلك أم لا؟ أما العصر فالظاهر عدم اعتباره، لا لما قيل من أن العمدة في دليل اعتبار
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست