responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 223

فصل ماء المطر

فصل ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري[1]فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلا.

فصل في ماء المطر [1]أي في تقوم بعضه ببعض مع ان القطرات النازلة من السماء مياه قليلة ينفصل بعضها عن بعض، إلا أن الشارع قد حكم باعتصامها-كالماء الجاري المعتصم بمادّته-فلا ينفعل بملاقاة النجس ما لم تتغيّر بالنجاسة. بل تطهر غيره، وسيأتي التعرّض لكيفية التطهير بماء المطر من حيث اعتبار التعدّد أو العصر أو التعفير وعدمه في بحث المطهّرات‌[1]و بالجملة لا إشكال ولا خلاف بينهم في اعتصامه ومطهّريته للغير في الجملة، وإن وقع الكلام بينهم في اشتراطه بالجريان مطلقا، أو من الميزاب على ما ستعرف. ويدل على ذلك-بعد الإجماع-النصوص الكثيرة.
(منها): مرسلة الكاهلي عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)(في حديث)قال: «قلت: يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير، وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه، والبيت يتوضأ على سطحه فيكفّ على ثيابنا؟ قال: ما بذا بأس لا تغسله كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر»[2]. [1]بل يأتي التعرض لذلك كله في المسائل الآتية أيضا. [2]الوسائل ج 1 ص 109 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 5 لا بد من حمل التغير فيها
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست