responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 207

(مسألة 10)إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته‌

(مسألة 10)إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته[1]و إن كان الأحوط الاجتناب.

[1]لا إشكال في اعتصام الماء فيما إذا سبقت الكرية على الملاقاة زمانا، ولو آنا ما. وأما إذا تقارنتا في الزمان فهي على نوعين، لأنه إما أن تحصل الكرية بنفس الملاقاة كما إذا تمم كرا بالمتنجس، ويأتي الكلام فيه في(مسألة 14). وإما أن تحصل من غير جهة الملاقاة، كما إذا فرضنا اتصاله بالكر والنجس في آن واحد، وهل يحكم فيه بالاعتصام أولا؟قولان مبنيان على عدم اعتبار سبق الكرية على الملاقاة زمانا، فيكفي تقارنهما في الزمان، وعلى اعتباره كذلك. إختار المصنف(قده)الأول، وذهب الأستاذ المحقق النائيني(قده)إلى الثاني، كما في حاشيته على المتن.
و الأقوى: هو الأول، لإطلاق الأدلة، فإن كان مدرك اعتبار السبق هو لزوم تقدم الموضوع على الحكم بلحاظ ان موضوع الاعتصام وعدم الانفعال بملاقاة النجس هو الكر فلا بد من تقدمه عليه، وبعبارة أخرى، ان طبع الماء على الطهارة سواء القليل أو الكثير، وإنما يختص الاعتصام-بمعنى عدم الانفعال بالملاقاة-بالكر فلا بد من فرض سبقه على ورود النجس عليه.
ففيه: أنه يكفي السبق الرتبي في كون الشي‌ء موضوعا لحكم، ولا يعتبر فيه السبق الزماني، وعلى ذلك بني(قده)أساس الترتب، فان عصيان الأمر بالأهم مع انه شرط للأمر بالمهم-و هو في حكم الموضوع له-يكون مقارنا معه في الزمان كما أوضحه(قده)في ذاك البحث، وإلا لزم هدم أساس الترتب كما ذكرنا هناك.
و ان كان مدركه هو استظهار السبق الزماني من الروايات الواردة في الكر بدعوى ان المستفاد من قوله(عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء»ان الموضوع لعاصمية الماء هو كريته السابقة على الملاقاة، حتى تكون الملاقاة واردة على الكر.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست