responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 206

(مسألة 9)إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت فيه‌

(مسألة 9)إذا وجد نجاسة في الكر[1]و لم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته، إلا إذا علم تاريخ الوقوع.

كقيام شهرة أو أصل أو رواية ضعيفة ونحو ذلك، والاحتياط في العمل لا يختص بالمقام، بل يجري في كل ما يحتمل نجاسته ولو كان مجرى قاعدة الطهارة، بل يحسن حتى مع قيام الامارة على الطهارة. اللهم إلا أن يقال انه يكفي في حسنه في المقام مجرد استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلة بدعوى ترتب النجاسة عليه، أو بضميمة أصالة تأخر الحادث وان كان معارضا في الصورة الأولى باستصحاب الكرية إلى زمان الملاقاة، وغير جار على مختاره في الصورة الثانية، لمعلومية التاريخ. [1]علّق دام ظلّه في الحاشية على قوله(قده)إذا وجد نجاسة في الكر: (هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة).
و ذلك ظاهر، لأنها الفرع الأول من تلك المسألة بعينه وهو المسبوق بالقلة مع تفاوت في الجملة من حيث وجود النجاسة في الكر في مفروض هذه المسألة ومجرّد العلم بملاقاة الماء مع النجس في المسألة السابقة، إلا ان هذا لا يوجب تفاوتا في الحكم. وقد عرفت: ان مذهب المصنف(قده)فيه هو التفصيل، كما يدل عليه استثناء صورة العلم بتاريخ وقوع النجس في الماء في هذه المسألة أيضا، فإنها محكومة عنده بالنجاسة، ولو لا ذلك لأمكن حملها على ما يغاير المسألة السابقة من صورة الجهل بالحالة السابقة على توارد الحالتين، ومقتضى القاعدة فيها-على المختار-هو الحكم بنجاسة الماء في جميع صورها الثلاث، لاستصحاب عدم الكرية إلى زمان وقوع النجس في الماء على نحو العدم الأزلي أو النعتي، إذ به يتم موضوعها بضم الوجدان إلى الأصل، فلا فرق بين صورتي الجهل بالحالة السابقة والعلم بسبق القلة في الحكم بنجاسة الماء مطلقا على المختار.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست