responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 166
متعددة، فيها الماء واتصلت بالسواقي، ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع، وإن كان بقدر الكر لا ينجس وإن كان متفرقا على الوجه المذكور، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر، وكان المجموع كرا، ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس، لاتصالها بالبقية.

(مسألة 1)لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة

(مسألة 1)لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة، أو مورودا[1].

شي‌ء منه، لإطلاق أدلة اعتصام الكر، فما عن صاحب المعالم(قده)من اعتبار الاجتماع فلم نعرف له وجها صحيحا، ولعله لتوهم انصراف الإطلاقات إلى صورة الاجتماع، إلا أنه توهم فاسد، لعدم ثبوت الانصراف رأسا، ولو سلم فهو بدوي زائل بالتأمل في ما ذكرناه من أن الاتصال مساوق للوحدة في نظر العرف إذ لا يرون المجموع مياها متعددة. ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون السطوح متساوية، أو كان بعضها أعلى من بعض من دون جريان من العالي إلى السافل، وإلا فمع الجريان لا ينفعل العالي بملاقاة السافل للنجس لعدم صدق الوحدة حينئذ-كما تقدم. الفرق بين الوارد والمورود [1]نبّه بذلك على خلاف السيد المرتضى(قده)للمشهور حيث فصّل بين الماء الوارد على النجس، والمورود عليه، وقال بطهارة الأول، ونجاسة الثاني، واستدل على ذلك في كتاب الناصريات‌[1]«بأنه لو حكمنا بنجاسة القليل [1]قال السيد المرتضى(قده)في كتاب الناصريات بعد قول الناصر: «المسألة الثالثة -و لا فرق بين ورود الماء على النجاسة، وبين ورود النجاسة على الماء»ما لفظه. «و هذه المسألة لا أعرف فيها نصا لأصحابنا، ولا قولا صريحا، والشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة، وورودها عليه، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء، ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة.
و خالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة.
و يقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل لذلك صحة ما ذهب إليه الشافعي والوجه‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست