responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 133
فصل الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة[1].

فصل في الماء الراكد [1]اعلم أنه لا إشكال ولا خلاف في أن الكر وما فوقه لا يتنجس بملاقاة النجس، ونطقت بذلك الروايات الصحيحة، وإنما يتنجس بخصوص التغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة، كما أنه لا إشكال في نجاسة ما دون الكر بالتغير.
و إنما الكلام في أنه هل يتنجس بمجرد ملاقاة النجس أو لا.
المشهور بل ادعى الإجماع في كلمات كثير من الأعلام على انفعاله بها، ولم ينسب الخلاف إلا إلى ابن أبي عقيل وتبعه الفيض الكاشاني. وقد رأيت رسالة للسيد نور الدين الجزائري ذهب فيها إلى القول بعدم الانفعال أيضا. ولعل هناك من الأعلام نفرا معدودين أيضا ذهبوا إلى هذا القول‌[1]. [1]كالشيخ الفتوني، والسيد عبد اللّه الشوشتري-المصدر مفتاح الكرامة ص 73.
و اما المخالفون فعن المالكية أن القليل لا يتنجس بملاقاة النجس إلا أنه يكره استعماله، وعن الشافعية التفصيل بين ما إذا كانت النجاسة معفوا عنها كميتة ما لا دم له، وكان وقوعها بغير اختيار فلا يتنجس، وفي غيره يتنجس، -المصدر: الفقه على المذاهب الأربعة ص 6-(و في مفتاح الكرامة ص 74)حكاية هذا القول عن كثير منهم، ومنهم مالك،
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست