responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 129
. . . . . . . . . .

فيشك في التخصيص الزائد، فيؤخذ بالقدر المتيقن من التخصيص، ويرجع في الباقي إلى عموم العام، للشك في التخصيص الزائد، ومقتضى العموم في المقام هو الانفعال فالمتجه هو القول بتنجس ما بعد المتغير إذا كان أقل من الكر حتى لو شك في صدق الاتصال.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست