responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 11

فصل في المياه‌

فصل في المياه‌ الماء إما مطلق[1]أو مضاف كالمعتصر من الأجسام، أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء.

كتاب الطهارة [1]للمائع أقسام ثلاثة: (الأول): ما لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه ولو مجازا، كالحليب، والدهن المائع، والزيت، ونحوها، فإن إطلاق الماء على المذكورات يعد من الأغلاط، لعدم مصحح للاستعمال حتى المجاز، كإطلاق الفرس على الكتاب.
(الثاني): ما لا يصح إطلاقه عليه من دون إضافته إلى المتخذ منه، أو المختلط به، إلا على سبيل المجاز، كماء الرمان، وماء الورد، فإن إطلاق الماء عليهما يكون مجازا، وهذا هو المراد بالماء المضاف.
(الثالث): ما يصح إطلاقه عليه حقيقة بلا إضافة شي‌ء، وهو الماء المطلق.
و من هنا يعلم أن تقسيم الماء إلى المطلق والمضاف إنما هو تقسيم للمعنى الجامع بين الحقيقي والمجازي، نظير تقسيم الصلاة إلى الصحيحة والفاسدة، بناء على وضعها لخصوص الصحيحة.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست