الإتمام والصيام في السفر .
السؤال 11: بعض مقلدي سماحتكم عملهم في مكان خارج عن محل سكنهم ، والفاصلة
بين محل عملهم وبين وطنهم أكثر من أربعة فراسخ واقل من ثمانية فراسخ وهم
يعودون إلى وطنهم ليالي الجمعة . ففي صورة كونهم لا يعلمون مدة استمرار
عملهم ، بان لا يدرون هل يستمر عملهم شهراً أم ثلاثة أشهر أو أكثر ، فما هي
وظيفتهم تجاه الصلاة والصوم ؟
الجواب : في فرض السؤال إذا علم استمرار عمله ثلاثة أشهر أو أكثر ، وجب عليه الإتمام ، وإلا احتاط .
السؤال 12 : المقر الذي هو محل عملي وأذهب إليه كل يوم هل هو بحكم الوطن ،
وهل المكان الذي أمر عليه كل يوم في قطع السفر ، بحكم الوطن ، أم لا؟
الجواب : في الصورة المفروضة الذي يذهب إلى محل عمله كل يوم فهو بحكم الوطن ، وكذا المكان الذي يمر عليه في قطع السفر .
السؤال 13: الخطيب الذي يدعى كل ليلة جمعة لأجل ذكر مصائب الحسين (عليه
السلام) وللوعظ والإرشاد ، فيذهب كل أسبوع إلى ما فوق المسافة ويمكث هناك
يوماً أو يومين ثم يعود ، فما حكمه تجاه الصلاة والصوم ، أجبتم في بعض
الاستفتاءات :
(إن سفره أن كان يوماً في الاسبوع فهو بحكم المسافر ، وإن كان يومين في
الاسبوع فالاحتياط وجوباً الجمع) فما هو المقصود من هذا الجواب ، نرجوا من
سماحتكم بيانه ، أطال الله بقاءكم ولا حرمنا منكم ؟
الجواب : إذا كان السفر إلى خارج الوطن يوماً واحداً في الاسبوع فهو كسائر
المسافرين حكمه القصر ، وإذا كان سفره في الاسبوع يومين فحكمه في سفره
الجمع بين القصر والإتمام ، والصيام ـ كالحاضرين ـ والقضاء .