ان
المستفاد من النص ان جعل التقیة لأجل حفظ اراقة دم المؤمن فانه الظاهر من
النص بحسب الفهم العرفی فلا یشمل المخالف و من ناحیة اخری ان مقتضی القاعدة
الأولیة جواز کل محرم عند التقیة و الاضطرار و الإکراه. و لکن الانصاف ان الجزم بهذه المقالة مشکل فان التقیة مفهوم عام و الحکم مجعول بالنسبة الی کل أحد بلا فرق بین المؤمن و المخالف. و
العجب من سیدنا الأستاد انه کیف جوز قتل المخالف بالتقیة و الحال ان
الجواز خلاف الامتنان بالنسبة الی المقتول الا أن یقال ان الحکم المذکور لا
دلیل علی کونه امتنانیا و لکن سیدنا الأستاد یصرح بکون حکم التقیة
امتنانیا فلاحظ و مما ذکرنا فی المخالف یظهر الحکم بالنسبة الی الذمی الذی
یکون محقون الدم.
الفرع الرابع: انه هل المراد بالدم خصوص القتل او الأعم منه و من قطع الأعضاء و الجرح
الظاهر بحسب الفهم العرفی هو الأول فیجوز القطع او الجرح بعروض التقیة و الإکراه لعموم الجواز و اختصاص دلیل المنع بالقتل.
[المسألة السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة]
اشارة
«قوله قدس سره: السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلّة الاربعة … » یقع الکلام فی هذه المسألة أولا فی تحقیق معنی الهجاء و ثانیا فی حکمه فیقع البحث فی مقامین أما
المقام الأول [فی تحقیق معنی الهجاء]
فقال فی مجمع البحرین «الهجاء خلاف المدح و هجی القوم ذکر معایبهم الخ» و
الذی یتبادر من اللفظ عند العرف ذم الغیر و الوقیعة فیه و تنقیصه بذکر
معایبه و احتمال اختصاص الهجو بما یکون بالشعر مردود بصحة الحمل و لو لم
یکن بالشعر مضافا الی أن الظاهر ان مقتضی دلیل الحرمة عدم الفرق بین أن
یکون بالشعر و ما لا یکون کذلک ان قلت: ما الفرق