responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي    الجزء : 1  صفحة : 418

ان المستفاد من النص ان جعل التقیة لأجل حفظ اراقة دم المؤمن فانه الظاهر من النص بحسب الفهم العرفی فلا یشمل المخالف و من ناحیة اخری ان مقتضی القاعدة الأولیة جواز کل محرم عند التقیة و الاضطرار و الإکراه.
و لکن الانصاف ان الجزم بهذه المقالة مشکل فان التقیة مفهوم عام و الحکم مجعول بالنسبة الی کل أحد بلا فرق بین المؤمن و المخالف.
و العجب من سیدنا الأستاد انه کیف جوز قتل المخالف بالتقیة و الحال ان الجواز خلاف الامتنان بالنسبة الی المقتول الا أن یقال ان الحکم المذکور لا دلیل علی کونه امتنانیا و لکن سیدنا الأستاد یصرح بکون حکم التقیة امتنانیا فلاحظ و مما ذکرنا فی المخالف یظهر الحکم بالنسبة الی الذمی الذی یکون محقون الدم.

الفرع الرابع: انه هل المراد بالدم خصوص القتل او الأعم منه و من قطع الأعضاء و الجرح

الظاهر بحسب الفهم العرفی هو الأول فیجوز القطع او الجرح بعروض التقیة و الإکراه لعموم الجواز و اختصاص دلیل المنع بالقتل.

[المسألة السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة]

اشارة

«قوله قدس سره: السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلّة الاربعة … »
یقع الکلام فی هذه المسألة أولا فی تحقیق معنی الهجاء و ثانیا فی حکمه فیقع البحث فی مقامین أما

المقام الأول [فی تحقیق معنی الهجاء]

فقال فی مجمع البحرین «الهجاء خلاف المدح و هجی القوم ذکر معایبهم الخ» و الذی یتبادر من اللفظ عند العرف ذم الغیر و الوقیعة فیه و تنقیصه بذکر معایبه و احتمال اختصاص الهجو بما یکون بالشعر مردود بصحة الحمل و لو لم یکن بالشعر مضافا الی أن الظاهر ان مقتضی دلیل الحرمة عدم الفرق بین أن یکون بالشعر و ما لا یکون کذلک ان قلت: ما الفرق

اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست