بالباطل
اذ قد تکرر منا ان الجار فی الآیة المبارکة للسببیة لا للمقابلة بل لأن
الحرام غیر محترم عند الشارع و العقد علیه فاسد و أما العقد علی الجامع بین
الحلال و الحرام فالظاهر عدم صحته فان الجامع بین الحلال و الحرام لا یمکن
أن یکون واجبا و بعبارة اخری صحة العقد تستلزم وجوب الاداء و کیف یمکن أن
یتعلق الأمر باداء ما یکون حراما فلاحظ. و صفوة القول ان جعل شیء فی مقابل
الحلال لا مانع منه و بتنقیح المناط لا یمکن اثبات الحرمة فان القطعی منه
غیر ممکن و الظنی منه لا اثر له و اللّه العالم. «قوله قدس سره نعم یمکن ان یستدل علی حرمته بفحوی … » یمکن
أن یکون المراد من العبارة ان مقتضی تلک الطائفة من النصوص حرمة مطلق
الهدیة و لو لم تکن بإزاء شیء فاذا کانت الهدیة محرمة بهذا النحو من
الإطلاق یفهم منها حرمة أخذ القاضی الهدیة لأجل القضاء و لکن قد مر ان تلک
النصوص ضعیفة سندا.
الفرع الخامس: هل یلحق بالرشوة فی الحرمة المعاملة المشتملة علی المحاباة أم لا؟
المیزان فی تحقق الحرمة و عدمها صدق عنوان الرشوة فی الحکم و عدمه فان
صدق هذا العنوان یحرم الأخذ، و الا فلا هذا علی نحو الاجمال و اما تفصیل
الحال فنقول تارة لا یقصد المحابی بالعقد الا المحاباة لأجل أن یحکم القاضی
له و بعبارة اخری: یکون البناء مع القاضی علی هذا الوجه و ببیان واضح: ان
المعاملة صوریة و لا واقع لها و الظاهر انه لا اشکال فی حرمته اذ لا یبعد
أن یصدق علیه عنوان الرشوة و علی فرض عدم تسلم صدق عنوانها یکفی للحرمة
حدیث عمار [1] فانه من مصادیق الأجر و اخری یقصد المعاملة المحاباتیة
حقیقة لکن یشترط مع القاضی و لو ضمنا أن یقضی له و فی هذه الصورة ان صدق
الرشوة یحرم الأخذ و ان لم یصدق عنوان الرشوة یشکل الحکم بالحرمة لعدم کون
ما یحابی بها أجرا کی