responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل العشر في الغيبة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 77

الفصل الخامس

وأمّا الكلام في الفصل الخامس، وهو قول الخصوم: إنّ دعوى الإِماميّة لصاحبهم أنّه منذ وُلد إلى وقتنا هذا مع طول المدّة وتجاوزها الحدّ مستترٌ لا يعرف أحدٌ مكانَه ولا يعلم متسقرّه، ولا يدّعي عدلٌ من الناس لقاءه ولا يأتي بخبرٍ عنه ولا يعرف له أثراً[1].

خارجة عن العرف، إذ لم تجر العادة لأحدٍ من الناس بذلك، إذ كان كلّ من اتفق له الاستتار عن الظالم لخوف منه على نفسه ولغير ذلك من الأغراض، تكون مدّة استتاره مرتّبة، ولا تبلغ عشرين سنة فضلاً عمّا زاد عليها، ولا يخفى أيضاً على الكلّ في مدّة استتاره مكانه[2]، بل لابدّ من أن يعرف ذلك بعض أهله وأوليائه بلقائه، وبخبرٍ منه يأتي إليهم[3] عنه.

وإذا خرج قول الإِمامية في استتار صاحبهم وغيبته عن حكم العادات بطل ولم يُرج قيام حجّة.


[1] س. ط: ولا يُعرف له أثرٌ.

[2] ل. ع: ومكانه.

[3] س. ط: لهم.

اسم الکتاب : المسائل العشر في الغيبة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست