responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل العشر في الغيبة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 58

به من بعد عليه بإقراره به على الستر[1] لذلك والوصية بكتمانه، أو بالفراش الموجب لحكم الشريعة إلحاق الولد بوالده.

فصل:

وقد أجمع العلماء من الملل على ما كان من ستر ولادة أبي[2] إبراهيم الخليل (عليه السلام) وأُمّه لذلك، وتدبيرهم في إخفاء أمره عن[3] ملك زمانه لخوفهم عليه منه[4].

وبستر[5] ولادة موسى بن عمران (عليه السلام)، وبمجيء القرآن بشرح[6] ذلك على البيان، والخبر بأنّ أُمّه ألقته في اليمّ على ثقةٍ منها بسلامته وعوده إليها، وكان ذلك منها بالوحي إليها به بتدبير الله جلّ وعلا[7] لمصالح العباد[8].

فما الّذي ينكر خصوم الإِماميّة من قولهم في ستر الحسن (عليه السلام) ولادة ابنه المهديّ عن أهله وبني عمّه وغيرهم من الناس، وأسباب ذلك أظهر من أسباب ستر من عددناه وسمّيناه، وسنذكرها عند الحاجة إلى ذكرها من بعد إن شاء الله.


[1] ع: السرّ.

[2] لفظ: أبي، لم يرد في ل.

[3] س. ط: من.

[4] تاريخ الطبري 1: 234، كمال الدين 1: 138 رقم 1، قصص الأنبياء: 103.

[5] س. ط: وستر.

[6] ل: ومحيء القرآن يشرح.

[7] ل. ط: عزّ وجلّ.

[8] راجع سورة القصص 28: 7 ـ 13، وسورة طه 20: 38 ـ 40.

وللتفصيل راجع: كمال الدين 1: 147 رقم 13، قصص الأنبياء: 148 ـ 150.

اسم الکتاب : المسائل العشر في الغيبة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست