responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 153

و کذا البحث لو قذفها الزوج و لا وارث إلّا ولده منها، و أمّا لو کان لها ولد من غیره فله القصاص بعد ردّ نصیب ولده من الدیة و له استیفاء الحدّ کاملا.

[الرابع و لو قتل أحد الولدین أباه ثمّ الآخر أمّه]

و لو قتل أحد الولدین أباه ثمّ الآخر أمّه (1)، فلکلّ منهما علی الآخر القود، فإن تشاحّا فی الاقتصاص اقرع بینهما و قدّم فی الاستیفاء من أخرجته القرعة و لو بدر أحدهما فاقتصّ کان لورثة الآخر الاقتصاص منه.


نعم لو کان للزوجة ولد من غیر القاتل فله القصاص من زوجها القاتل، و لو کان لها ولد من القاتل و ولد من شخص آخر یثبت لولدها من غیره حقّ القصاص بعد ردّ نصف الدیة علی ولدها من القاتل، کما هو الحال فیما أوجب القتل ثبوت القصاص لواحد و الدیة للآخر، و أمّا فی مسألة القذف فیثبت للولد من الآخر استیفاء الحدّ کاملا کما تقدّم بیانه فی إرث حدّ القذف کما ورد ذلک فی ذیل الصحیحة من قوله علیه السّلام «و إن کان لها ولد من غیره فهو ولیها یجلد له» الحدیث [1].
[1] إذا قتل أحد الأخوین من أب و أمّ أباه و قتل الأخ الآخر أمّه یکون قاتل الامّ ولیّا للقصاص من أخیه القاتل أباه، و یکون قاتل الأب ولیّا للقصاص من أخیه القاتل لامّه، فأیّهما بدر إلی قتل الآخر قصاصا تکون ورثة المقتول ولیّا بالقصاص الذی کان حقّا لمورثهم المقتول قصاصا.
و احتمال التهاتر بالإضافة إلی حقّ القصاص الذی کان لکلّ من الأخوین نظیر التهاتر فی المتقاذفین بلا موجب بعد اقتضاء کلّ من القتلین کون کلّ منهما ولیّا علی القصاص من الآخر.
و ذکر الماتن أنّه إذا تشاحّا فی البادی فی الاقتصاص أنّه یقرع بینهما.
و لکن لا موجب للقرعة بعد معلومیة ثبوت حقّ القصاص لکلّ منهما.

[1] الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب حدّ القذف، الحدیث 1: 447.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست