اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 341
..........و
من الغیر المزبور ما بلغ مساحته سبعة و عشرین و دلالة خبر المساحة علی
العکس، و بما أن المدلول المنطوقی لکل منهما أخص بالإضافة إلی مفهوم الآخر
فیکون کل منهما فی مدلوله المطابقی مقیداً للمفهوم الثابت للآخر فتکون
نتیجة ذلک التقیید بمفاد (أو) العاطفة، و یجری ذلک فی کل دلیلین تحقق
التنافی بینهما لثبوت المفهوم لهما أو لأحدهما سواء کان ذلک لکونهما من
القضیة الشرطیة کقوله: إذا خفی الأذان فقصّر و إذا خفی الجدران فقصّر [1]
أو ثبوت المفهوم لها؛ لکونها فی مقام التحدید کما فی المقام. ثمّ إن
الظاهر من بعض الأخبار أن الصاع بالرطل المدنی و الرطل العراقی واحد، و أن
الأرطال المدنیة تزید علی الأرطال العراقیة بنصف بمعنی أن الصاع بالرطل
المدنی ستة أرطال، و بالرطل العراقی تسعة و فی خبر جعفر بن إبراهیم
الهمدانی: «الصاع بستة أرطال بالمدنی و تسعة أرطال بالعراقی» [2] و
أخبرنی أنه أی الصاع یکون بالوزن ألفاً و مائة و سبعین وزنة أی درهماً و
جعفر بن إبراهیم بن محمد الهمدانی من رجال نوادر الحکمة و لم یستثنه
القمیون و إن کان لا یکفی ذلک فی التوثیق، و فی خبر علی بن بلال قال کتبت
إلی الرجل علیه السلام أسأله عن الفطرة و کم تدفع قال: فکتب علیه السلام: «ستة
أرطال من تمر بالمدنی، و ذلک تسعة أرطال بالبغدادی» [3] و فی خبر إبراهیم
بن محمد الهمدانی عن أبی الحسن صاحب العسکری علیه السلام: «تدفعه وزناً ستة
أرطال برطل المدینة و الرطل مائة و خمسة و تسعون درهماً یکون الفطرة ألفاً
و مائة و سبعین [1] انظر وسائل الشیعة 8: 467، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 14. [2] وسائل الشیعة 9: 340، الباب 7 من أبواب زکاة الفطرة، الحدیث الأول. [3] المصدر السابق: 341، الحدیث 2.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 341