responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 283
..........
الأول: أن لا تکون المادة مما ینبع منها الماء فی بعض الفصول دون البعض الآخر کالصیف فلا یدوم أیام السنة و فیه أنّ دوام النبع بهذا المعنی غیر معتبر فی اعتصام الجاری جزماً، فإنّ الماء فی فصل نبع المادة ماء له مادة فیکون معتصماً، و عن المحقق الکرکی إنّ أکثر المتأخرین عن الشهید ممن لا تحصیل لهم فهموا هذا المعنی من کلامه.
الثانی: أنّ المادة ربما تکون ضعیفة فلضعفها یخرج الماء منها تارةً و یقف اخری، و بتعبیر آخر أنّ فترة الوقوف بین النبعین فترة معتد بها زماناً.
الثالث: أن یکون مراد الشهید الاحتراز عن المادة التی یقف نبعها لانسدادها لسقوط التراب من أطرافها.
الرابع: أن یکون مراده الاحتراز عن المادة التی تقف عن النبع لوصول الماء إلی السطح المساوی لها کما هو الحال فی الآبار التی یکون نبعها بالرشح.
أقول: لو کان المراد هو الأخیر فالدوام بذلک المعنی غیر معتبر قطعاً؛ لأن صحیح ابن بزیع الوارد، فی ماء البئر قد علل اعتصام ماء البئر بأن له مادة مع أنّ الماء لا یخرج من مادته دائماً، بل یقف عن النبع إلی أن ینقص ماء البئر خصوصاً فیما کانت مادته راشحة.
و أما الثالث فلیس اعتبار الدوام بذلک المعنی إلّا اعتبار اتصال الماء بالمادة.
و أما الثانی فإنّه إذا کان نبعها کما ذکر فی زمان معتد به فلا بأس بالالتزام باعتصامه زمان النبع لا زمان وقوفه، اللهم إلّا أن یقال إن هذا القسم من المادة خارج عن مدلول صحیحة ابن بزیع فإن الداخل فی مدلولها هو المادة التی یخرج منها الماء
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست