responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 280
..........
ذلک العنوان من قبیل العرض أو العرضی للعام، و أما إذا کان الخارج عن العام أو المطلق عنواناً وجودیاً یکون مبدأ ذلک العنوان من قبیل العرض أو العرضی العام، و أما إذا کان الخارج عنواناً وجودیاً یکون من قبیل الجوهر الآخر المقارن لوجود العام أو المطلق فتقید بعدم حصول ذلک الجوهر الآخر بمفاد (لیس) التامة کما فی المقام، فإن وجود المادة للماء لیس من اتصاف الماء بعرضه أو العرضی له بل من قبیل ثبوت جوهر آخر؛ و لذا قد تتحقق المادة للماء قبل حصول الماء فی البئر أو النهر، و علی تقدیر الإغماض عن ذلک أیضاً فالاستصحاب فی مفروض المسألة من الاستصحاب بمفاد (کان) الناقصة حتی مع فرض کون الموضوع للتنجس الماء القلیل المتصف بعدم المادة له بمفاد العدم النعتی المعبر عنه بالقضیة المعدولة، حیث إن کل هذه المیاه نازلة من السماء بصورة الثلج أو المطر، فکل ماء کان متصفاً فی زمان بعدم المادة النابعة له و یشک فی الماء المفروض فی المقام أنّه کما کان فیحکم ببقائه علی ما کان کما لا یخفی.
و الحاصل أنّ الصورة الثالثة و هی ما إذا لم یکن للماء حالة سابقة من حیث وجود المادة له أم لا غیر واقع فلا مناص من الحکم بتنجس الماء القلیل بملاقاة النجاسة مع عدم إحراز المادة له و لو بالأصل.
الصورة الرابعة: ما إذا کان الماء متصلًا بالمادة فی زمان و منقطعاً عنها فی زمان و شک فی المتأخر و المتقدم، و فی هذه الصورة الماء مع قلته و ملاقاته النجاسة یحکم بطهارته لقاعدة الطهارة بعد سقوط کل من استصحاب بقائه علی ما کان علیه من الاتصال و الانقطاع أو لعدم الاستصحاب فی مثل هذه الموارد نظراً إلی عدم إحراز اتصال الشک بالیقین، و کذا إذا غسل فیه متنجس فالماء و إن کان محکوماً بالطهارة
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست