responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 218
..........
النجاسة بمقتضی إطلاق دلیلها نعم مع عدمه تصل النوبة إلی استصحاب النجاسة السابقة إلّا إذا قلنا بعدم جریانه؛ لکون الشبهة حکمیة فیحکم بطهارته أخذاً بأصالة الطهارة.
ثمّ إن ما ذکر من طهارة الشی‌ء النجس أو المتنجس بالاستحالة إنما یجری فی المائعات مع تعدد الظرف لا مع وحدته؛ لأن المستحال إلیه مع کونه مائعاً یتنجس بظرفه المتنجس من قبل إلّا إذا فرض فی مورد قام الدلیل علی عدم التنجس کانقلاب الخل خمراً یؤخذ به بعنوان حکم تعبّدی.
لا یقال: ما ذکر یتم فی استحالة الأعیان النجسة فإن الاستحالة فیها موجبة لانتفاء العنوان التقییدی المجعول له النجاسة بلحاظ وجوده، و أما المتنجسات فلیست عناوینها دخیلة فی تنجّسها، بل الدخیل فی تنجسها کونها جسماً سواء کان جامداً أم مائعاً و المستحال إلیه أیضاً جسم جامد أو مائع فلا ینعدم المتنجس.
فإنه یقال: لا فرق بین النجس و المتنجس فی کون معروض النجاسة هو الأشیاء الخارجیة من الثوب و البدن و الحجر إلی غیر ذلک فالبدن بما هو بدن معروض للنجاسة، و کذا الثوب و غیره. نعم، لیست عناوینها التقییدیة دخیلة فی عروض التنجس لها، و إنما الموجب لعروضه لها کونها أجساماً قابلة لتحمل القذارة لکن هناک فرق کبیر بین کون شی‌ء سبباً للعروض أو کونه معروضاً فلا موجب لخلط أحدهما بالآخر [1] هذا کله بحسب الکبری.

[1] فإن الجسمیة و إن کانت واسطة فی ثبوت النجاسة لهذه الأشیاء إلّا أن المستفاد من الخطابات کون موضوع الانفعال و التنجس هو الملاقی للقذر و الملاقی للقذر عرفاً هو الثوب و البدن و الخشب و نحو ذلک فمع استحالتها و زوال العنوان لا یصدق عرفاً أن هذا الموجود هو الملاقی للقذر.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست