اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 119
فصل فی شرائط صحة الصّوم
اشارة
و هی أُمور:
[الأوّل الإسلام و الإیمان]
الأوّل: الإسلام و الإیمان، فلا یصحّ من غیر المؤمن و لو فی جزء من
النهار، فلو أسلم الکافر فی أثناء النهار و لو قبل الزوال لم یصحّ صومه، و
کذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلی الإسلام بالتوبة، و إن کان الصوم معیّناً و جدّد
النیّة قبل الزوال علی الأقوی.
[الثانی العقل]
الثانی: العقل فلا یصحّ من المجنون و لو أدواراً و إن کان جنونه فی جزء من النهار. و لا من السکران و لا من المغمی علیه (1) و لو فی بعض النهار و إن سبقت منه النیّة علی الأصحّ.
[الثالث عدم الإصباح جنباً أو علی حدث الحیض و النفاس بعد النقاء]
الثالث: عدم الإصباح جنباً أو علی حدث الحیض و النفاس بعد النقاء من الدم علی التفصیل المتقدّم.
فصل فی شرائط صحة الصّوم اعتبار العقل [1]
قد یتأمّل فی الفرق بینهما مع سبق قصد الصوم منهما و بین النائم فی أثناء
النهار، و ظاهر کلماتهم کالماتن قدس سره أنّ السکران لا یصحّ منه الصوم و
إن کان مکلّفاً به
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 119