اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 105
إلیهم
کلّ واحد مدّاً و الأحوط مدّان من حنطة أو شعیر أو أرز أو خبز أو نحو ذلک و
لا یکفی فی کفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتین أو أزید أو إعطاؤه مدّین
أو أزید بل لا بدّ من ستّین نفساً. نعم، إذا کان للفقیر عیال متعدّدون و لو کانوا أطفالًا صغاراً یجوز إعطاؤه بعدد الجمیع لکلّ واحد مدّاً.
[یجوز السفر فی شهر رمضان لا لعذر و حاجة]
(مسألة 25): یجوز السفر فی شهر رمضان لا لعذر و حاجة، بل و لو کان للفرار من الصوم لکنّه مکروه.
[مقدار المدّ]
(مسألة 26): المدّ ربع الصاع و هو ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالًا
أبا
جعفر علیه السلام: من أوسط ما تطعمون أهلیکم؟ قال: ما تقوتون به عیالکم من
أوسط ذلک، قلت: و ما أوسط ذلک؟ فقال: الخل و الزیت و التمر و الخبز
فیشبعهم به مرة واحدة [1]. و هذه و إن کانت واردة فی کفّارة الیمین إلّا
أنّ الظاهر عدم اختلاف الکفّارات من هذه الجهة بأن یکون المراد من الإطعام
فی بعضها غیر المراد من الإطعام فی بعضها الأُخری. و علی الجملة،
الإشباع ظاهر الإطعام المتعلّق به الأمر فی بعض الخطابات من الکفّارات، و
أمّا الإعطاء بنحو التملیک بنحو التصدّق هو ظاهر الأمر بالتصدّق علی ستّین
مسکیناً، کما فی حسنة جمیل بن دراج و صحیحة عبد اللّه بن سنان [2] و غیرهما
و قد قیّد الإعطاء فی صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه بخمسة عشر صاعاً
[3]، و هی تساوی ستّین مدّاً کما قیّد بالمدّ لکلّ مسکین فی موثّقة سماعة
[4]. [1] وسائل الشیعة 22: 381، الباب 14 من أبواب الکفّارات، الحدیث 5. [2] وسائل الشیعة 10: 44-/ 45، الباب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 2 و 1. [3] وسائل الشیعة 10: 48، الباب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 10. [4] وسائل الشیعة 10: 49، الباب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 12.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 105