اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 100
[لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فی النوم لا یتحمّل عنها الکفّارة]
(مسألة 15): لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فی النوم لا یتحمّل عنها
الکفّارة و لا التعزیر کما أنّه لیس علیها شیء و لا یبطل صومها بذلک، و
کذا لا یتحمّل عنها إذا أکرهها علی غیر الجماع من المفطرات حتّی مقدّمات
الجماع و إن أوجبت أنزالها.
[إذا أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شیئاً]
(مسألة 16): إذا أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شیئاً.
[لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أکرهها علی الجماع]
(مسألة 17): لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أکرهها علی الجماع و هما صائمان
فلیس علیه إلّا کفّارته و تعزیره، و کذا لا تلحق بها الأجنبیة إذا أکرهها
علیه علی الأقوی و إن کان الأحوط التحمّل عنها خصوصاً إذا تخیّل أنّها
زوجته فأکرهها علیه.
[إذا کان الزوج مفطراً و کانت زوجته صائمة لا یجوز له إکراهها علی الجماع]
(مسألة 18): إذا کان الزوج مفطراً بسبب کونه مسافراً أو مریضاً أو نحو
ذلک و کانت زوجته صائمة لا یجوز له إکراهها علی الجماع و إن فعل لا یتحمّل
عنها الکفّارة و لا التعزیر. و هل یجوز له مقاربتها و هی نائمة؟ إشکال (1).
علی
زوجها المکره فلا یثبت بذلک الحدیث، و ظاهر الروایة إذا کان إبطالهما
صومهما بالجماع فإن کانت الزوجة مکرهة علیه فعلیه کفّارتان و تعزیران و لیس
علی الزوجة شیء من الکفّارة و التعزیر بخمسة و عشرین، و إن کانت مطاوعة
فعلی کلّ منهما کفّارة و تعزیر بخمسة عشر، و لو أکره زوجته ابتداءً و
لکنّها طاوعته بقاءً فعلی الزوج کفّارتان و تعزیران؛ لأنّه یصدق أنّه
أکرهها، و بعد بطلان الصوم بالجماع حدوثاً لا أثر لمطاوعتها إلّا ثبوت
الإثم علیها بقاءً، کما أنّها لو طاوعته حدوثاً و أکرهها زوجها بقاءً لم
یکن للإکراه علیها إلّا ارتفاع الإثم عنها بقاءً و یکون علی کلّ منهما
کفّارة و تعزیر بخمسة و عشرین سوطاً. [1] فإنّه بعد فرض أن المفطر هو
الجماع متعمّداً لا یکون المفروض من ناحیة الزوجة مفطراً و لا یدخل فی
الصوم الواجب إلّا الإمساک عمّا هو مفطر؛ و لذا لو نوی
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 100