اسم الکتاب : شرح توحید صدوق المؤلف : القمي، القاضي سعيد الجزء : 1 صفحة : 743
و خامستها، بالضرب و شبهه مع القدرة لو
لم ينزجر إلّا به؛
و سادستها، بالجراح و
يتوقف على إخبار الحاكم. ثم انّ الأحكام الإلهية كما لها صورة ظاهريّة، كذلك لها
أحكام باطنيّة يعرفها أهل العلم باللّه و ما لم يتحقّق الإنسان بالحقيقة الباطنية
لم تنفعه الصورة الظاهرة كثير نفع كمن يهجم عليه عدوّ و في قربه حصن حصين و هو
يكرّر من قوله «أستعيذ من هذا العدوّ بذلك الحصن» و ظاهر انّ ذلك لا يخلّصه و لا
يجديه نفعا، كذلك القائل بلسانه «أعوذ باللّه من الشيطان» و هو لا يدخل في كنف
اللّه.
إذا عرفت
ذلك، فالإنسان يجب أن يأمر نفسه عمّا ينكره اللّه و يبعّده من جواره فكما انّ
للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، شرائط أربعة في الظاهر كذلك لهما شرائط بذلك
العدد في الباطن على المحاذاة التي بينهما: فقوله عليه السلام: «من لم ينسلخ عن
هواجسه» على محاذاة الشّرط الأوّل و هو العلم بالمأمور به و المنهيّ عنه؛ و قوله:
«و لم يتخلّص من آفات نفسه و شهواتها» على موازاة الشّرط الثّاني و هو إصرار
الفاعل؛ و قوله: «و لم يهزم الشيطان» بحذاء الشرط الثّالث و هو تجويز التأثير؛ و
قوله: «و لم يدخل في كنف اللّه و توحيده و أوان عصمته» بإزآء الشرط الرابع و هو
الأمن من الضّرر.
و الوجه في
مقابلة الأوّلين، انّ العلم من الصفات النفسانية و كذا هواجس الخاطر من الأمور
القلبيّة و في الثانيين، انّ اتصافه بالصفات المذمومة و اتّباعه للشّهوات
النفسانية انّما هو من أفعاله و أوصافه الراسخة و ذلك في مقابله إصرار الغير و في
الثالثين [1]، أنّ انهزام الشّيطان و بعده عنه ممّا لا يجوّز امتثاله
للأوامر و انتهاءه عن المناهي و ذلك في مقابلة تجويز التأثير في الغير؛ و في
الرّابعين انّ الدخول في كنف اللّه و عصمته يوجب الأمن من جميع الإضرار و ذلك في
مقابلة