اسم الکتاب : شرح توحید صدوق المؤلف : القمي، القاضي سعيد الجزء : 1 صفحة : 654
تصير الأغنياء
أمثال الفقراء.
و لو انّ
الناس أدّوا زكاة أموالهم ما بقى مسلم فقيرا محتاجا و انّ الناس ما افتقروا و لا
احتاجوا و لا جاعوا الّا بذنوب الأغنياء كذا ورد في الأخبار [1]. و قد سبق
وجه تأخير الزكاة عن الصلاة و تقديمها على سائر العبادات.
و أقول هاهنا
انّه قد ورد في الخبر في تفسير دين القيّمة: انّ الحنيفة هو الإسلام و الإقرار
برسالة سيّد المرسلين صلّى اللّه عليه و آل، ه و إقامة الصلاة هي الإقرار بولاية
امير المؤمنين عليه السلام لأنّه صلاة المؤمنين و به يصلون الى اللّه، و إيتاء
الزكاة ولاية أهل البيت لأنّ الإنفاق الواجب هو الذي تحيى به القلوب و ينجو به
الأرواح من العذاب و هو معرفة آل محمد الذي بمعرفتهم يحصل الحياة الأبديّة.
ثم اعلم انّ
الزكاة زكاتان: زكاة الأموال و الأعيان، و زكاة الرءوس و الأبدان؛ أمّا الثاني
فقسمان: زكاة الفطر، و زكاة الأعضاء و القوى؛ و الأولى تكون في النقدين و الأنعام
الثلاث و الغلّات الأربع [2]؛ ففي الأوّلين ربع العشر [3] لكن نصابها
يختلف، و في الثاني أيضا ربع العشر: أمّا في الغنم فظاهر، و أمّا في البقر فلأنّ
نصابه الأول و إن كان ثلاثين لكن الكمال و الاستقرار على الأربعين، و أمّا في
الإبل فلأنّه و إن
[1] .
وسائل الشيعة، ج 4، ص 3، حديث 16- 1؛ الكافي، ج 3، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة،
حديث 19- 1 ص 502- 496.
[2] . وضع
رسول اللّه (ص) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب [هي
الغلات الاربع] و الذهب و الفضّة [هما النقدين] و الغنم و البقر و الإبل [هي
الأنعام] (الكافي، ج 3، كتاب الزكاة، باب ما يزكى من الحبوب، ص 510، حديث 3).
و نصاب كل
واحد منها، مبيّنة في كتاب الزكاة من الجوامع الفقهية و الروائية.
[3] . إذا
بلغ الذهب مثلا أربعين دينارا فنصاب الزكاة فيه دينار واحد و هو ربع العشر. و قال
صاحب الفتوحات (ج 1، ص 593): ربع العشر أعنى عشرها لأن عشر الأربعين، أربعة و ربع
الأربعة واحد فالواحد و هو ربع الأربعة، ربع العشر.
اسم الکتاب : شرح توحید صدوق المؤلف : القمي، القاضي سعيد الجزء : 1 صفحة : 654