responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح توحید صدوق المؤلف : القمي، القاضي سعيد    الجزء : 1  صفحة : 587

الشيئين إذا تألّفا، كانا شيئا واحدا، فلهذا كانت الرّكعتان صلاة واحدة فإذا أضيفت ركعة، فذاك للإشارة بأن الرّكعتين المنقسمتين واحدة. ثم انّ الشيئين المشار إليهما بالركعتان واحد منهما يحيط بالآخر من جميع وجوهه بخلاف الآخر، فإنّه يتضمّن الأوّل من بعض الوجوه لأنّه الدّليل عليه كما لا يخفى فالنظر الى الواحد الأول يعطى الاقتصار على زيادة ركعة و ذلك كما في المغرب؛ و أمّا إذا نظر الى الأوّل و الثاني من حيث انّ الأول يتضمن الثاني‌ [1] من جميع الوجوه و الثاني يتضمن الأول من بعض الوجوه ظهرت الرباعية [و ذلك‌ [2] كما في الظهرين و عشاء الآخرة] و امّا إذا نظر في أول الأمر الى استهلاك الثاني في جميع المراتب و انّ الأول هو القيّوم. فحينئذ تكفي الركعة الواحدة و ذلك في الوتر كذا قيل‌ [3] [مع‌ [4] زيادات ظهرت لي‌].

وصل‌

سيأتي‌ [5] أنّ صلاة المغرب انّما هي لمرتبة الزّهراء عليها السلام و هذه المرتبة تقتضي الوتريّة لأنّ الإنتاج لا يكون الّا عن الفرديّة. و الثلاثة أوّل الأفراد، فالزّائدة في هذه الصلاة ينبغي أن تكون واحدة لذلك، و لأنّ المرأة لها مرتبة الغيب و الاحتجاب، فيغلب عليها جهة الواحد الأول الغائب عن العقول و الأبصار.

و لمّا كانت الصّلوات الأخر الرّباعية، لمرتبة الرسول و الوليّ و السّبطين كالظهر و العصر و العشاء، و لا ريب أن الرّجل جامع لمرتبتي الغيب و الشهادة، فاللائق بهذه‌


[1] . يتضمن الثاني: يحيط الثاني (أسرار العبادات ص 11).

[2] . و ذلك ... الآخرة: أسرار العبادات، ص 11.

[3] . القائل هو الشيخ محيي الدين.

[4] . مع زيادات ظهرت لي: أسرار العبادات، ص 11.

[5] . في ص 600.

اسم الکتاب : شرح توحید صدوق المؤلف : القمي، القاضي سعيد    الجزء : 1  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست