اسم الکتاب : شرح توحید صدوق المؤلف : القمي، القاضي سعيد الجزء : 1 صفحة : 575
بالحسنى» [1] و حديث جابر يدلّ على أن ذلك وقع في
البدو، فكذا في العود.
و للكلام هنا
مجال لا يسعه الحال بل لا يساعده المقال فعسى اللّه أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده
انّه العزيز المتعال.
و أقول: «انّ
الفرائض الواجبة بعد الولاية، الصّلاة و الزّكاة و الصّوم و الحجّ و الجهاد و
الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر» فقال عليّ بن محمّد عليهما السلام: «يا أبا
القاسم! هذا و اللّه دين اللّه الّذي ارتضاه لعباده فاثبت عليه، ثبّتك اللّه
بالقول الثّابت في الحياة الدّنيا و الآخرة».
أي الفرائض
التي تجب بعد الولاية هي هذه، بمعنى انّ اللّه فرض تلك الفرائض بعد ما فرض الولاية
و لا تكون كاملة الّا بعد القول بالولاية، و المراد بها محبّة أولي الأمر الّذين
فرض اللّه طاعتهم [2] و أولي القربى الذين أوجب مودّتهم [3]، فجعلها أجر
الرّسالة و لا شيء أعظم من هذه المنزلة، و يستلزم محبّتهم عداوة عدوّهم و التبرّي
من الظالمين عليهم و الغاصبين حقوقهم، ككفّتي ميزان في التقابل، فإنّه لا يمكن
ترجيح إحداهما الّا مع الاستخفاف بالأخرى. و لعل الوجه في استتباع الفرائض [4] للولاية و
البراءة و تعقّبها لهما، الإشارة الى أنّه لا يقبل اللّه تلك الفرائض من أحد الّا
بالإتيان بهما كما يظهر من الأخبار المستفيضة؛ بل كاد أن يكون من ضروريّات مذهب
الإمامية.