responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح توحید صدوق المؤلف : القمي، القاضي سعيد    الجزء : 1  صفحة : 575

بالحسنى» [1] و حديث جابر يدلّ على أن ذلك وقع في البدو، فكذا في العود.

و للكلام هنا مجال لا يسعه الحال بل لا يساعده المقال فعسى اللّه أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده انّه العزيز المتعال.

و أقول: «انّ الفرائض الواجبة بعد الولاية، الصّلاة و الزّكاة و الصّوم و الحجّ و الجهاد و الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر» فقال عليّ بن محمّد عليهما السلام: «يا أبا القاسم! هذا و اللّه دين اللّه الّذي ارتضاه لعباده فاثبت عليه، ثبّتك اللّه بالقول الثّابت في الحياة الدّنيا و الآخرة».

أي الفرائض التي تجب بعد الولاية هي هذه، بمعنى انّ اللّه فرض تلك الفرائض بعد ما فرض الولاية و لا تكون كاملة الّا بعد القول بالولاية، و المراد بها محبّة أولي الأمر الّذين فرض اللّه طاعتهم‌ [2] و أولي القربى الذين أوجب مودّتهم‌ [3]، فجعلها أجر الرّسالة و لا شي‌ء أعظم من هذه المنزلة، و يستلزم محبّتهم عداوة عدوّهم و التبرّي من الظالمين عليهم و الغاصبين حقوقهم، ككفّتي ميزان في التقابل، فإنّه لا يمكن ترجيح إحداهما الّا مع الاستخفاف بالأخرى. و لعل الوجه في استتباع الفرائض‌ [4] للولاية و البراءة و تعقّبها لهما، الإشارة الى أنّه لا يقبل اللّه تلك الفرائض من أحد الّا بالإتيان بهما كما يظهر من الأخبار المستفيضة؛ بل كاد أن يكون من ضروريّات مذهب الإمامية.


[1] . النجم: 31.

[2] . إشارة الى قوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ (النساء: 59) و في هذا المعنى أحاديث كثيرة.

[3] . إشارة الى قوله تعالى: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‌ (الشورى: 23).

[4] . الفرائض: الفروض م ن.

اسم الکتاب : شرح توحید صدوق المؤلف : القمي، القاضي سعيد    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست