responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح توحید صدوق المؤلف : القمي، القاضي سعيد    الجزء : 1  صفحة : 481

اللّه عزّ و جلّ في كتابه فتهلك».

بالنّصب بتقدير أن و المراد ب «التوحيد»، ما يصح أن يعتقد في الواحد الحق، و يطلق على الغنيّ المطلق، من دون أن يلزم التكثّر بوجه من الوجوه وجهة من الجهات. و يظهر منه أنّ الاعتقاد في اللّه و في صفاته بشي‌ء ليس له ذكر في القرآن و لا أثر في هذا التبيان، مستلزم للهلاك و الخسران و موجب للعقاب و النيران؛ إذ المراد بالهلاك هلاك النفس بحسب النشأة الآخرة و إذا بطلت النفس صار صاحبها وقودا للنّار و حصبا لجهنم و بئس القرار، فعلى هذا فالقول بعينية الصّفات و زيادتها المستلزمة للتكثّر- و إن كان بحسب الجهات و الحيثيات- ممّا يوجب الهلاك الأبديّ.

و اعلم انّ اللّه تبارك و تعالى واحد أحد صمد.

لمّا أمر عليه السلام بعدم التجاوز في التوحيد عمّا ذكر في القرآن أرشده الى ما صرّح به في القرآن من الصّفات اللائقة بجنابه تعالى.

لم يلد فيورث و لم يولد فيشارك.

الصيغتان المعطوفتان مجهولتان منصوبتان. و لا شك انّ الوالد يورث ممّا ترك إن كان إنسانا، و من جنسه إن كان حيوانا أو نباتا، و من سنخه إن كان روحانيا و ذلك ينافي الواحديّة و كذا المولود يشاركه الوالد بطريق الأولويّة في حقيقته لأنّه الأصل في ذلك.

و لم يتّخذ صاحبة و لا ولدا و لا شريكا.

الى هنا ذكر ما في سورة التّوحيد و لعله عليه السلام فسّر «الكفو» الواقع في هذه السورة الشريفة بالصاحبة و الولد و الشريك. و وجهه أنّ «الكفو» هو المماثل، و لا ريب انّ الصاحبة و الولد و الشريك مماثل: أمّا الصاحبة و الولد فظاهر من‌

اسم الکتاب : شرح توحید صدوق المؤلف : القمي، القاضي سعيد    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست