و يجب غسله كلّ يوم مرّة.
و كذا عمّا يتعذّر ازالته، فيصلّى فيه للضّرورة.
و الاقرب تخيير المختار بينه و بين الصّلوة عاريا، فيومى للرّكوع و السجود.
و يجب كونه غير مغصوب.
و غير جلد و صوف و شعر و وبر من غير المأكول الّا الخز و السنجاب.
و غير ميتة.
و غير الحرير للرّجل و الخنثى.
و يسقط ستر الرّأس عن الامة المحضة و الصّبية.
و لا تجوز الصّلوة فيما يستر ظهر القدم الّا مع السّاق.
و تستحب في النعل العربية للتّأسى.