responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 98

و يجب غسله كلّ يوم مرّة.

و كذا عمّا يتعذّر ازالته، فيصلّى فيه للضّرورة.

و الاقرب تخيير المختار بينه و بين الصّلوة عاريا، فيومى للرّكوع و السجود.

و يجب كونه غير مغصوب.

و غير جلد و صوف و شعر و وبر من غير المأكول الّا الخز و السنجاب.

و غير ميتة.

و غير الحرير للرّجل و الخنثى.

و يسقط ستر الرّأس عن الامة المحضة و الصّبية.

و لا تجوز الصّلوة فيما يستر ظهر القدم الّا مع السّاق.

و تستحب في النعل العربية للتّأسى.

اسم الکتاب : عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست