responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 54

و يستحب الجلوس في مصلّاها بعد الوضوء و تذكّر اللّه تعالى بقدر الصّلوة.

و يكره لها الخضاب بالحنّاء.

و تترك ذات العادة العبادة برؤية الدم و غيرها بعد ثلاثة ايّام.

و يكره وطؤها قبلا بعد الانقطاع قبل الغسل على الاظهر.

و تقضى كلّ صلوة تمكّنت من فعلها او فعل ركعة مع الطّهارة بعده.

و امّا الاستحاضة

فهى ما زاد على الشعرة.

او العادة مستمرا.

او بعد اليأس.

او النّفاس.

اسم الکتاب : عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست