و بتكرر اللبس فى مجالس.
و بتكرر الحلق فى اوقات و الا فلا يتكرّر.
و لا كفّاره على الجاهل و النّاسى فى غير الصّيد.
و يجوز تخلية الابل للرعى فى الحرم.
الفصل السابع فى الاحصار و الصدّ
و متى احصر الحاج بالمرض عن الموقفين او عن مكة بعث ما ساقه او هديا او ثمنه.