و قيل:
فى الفاسد ايضا.
و لو كان مكرها لها تحمل البدنة لا غير.
و تجب البدنة بعد المشعر الى اربعة اشواط
من طواف النساء و الاولى بعد خمسة و لكن لو كان قبل طواف الزيارة و عجز من البدنة تخيّر بينها. و بين بقرة او شاة.
و لو جامع امته المحرمة باذنه محلّا فعليه بدنة او بقرة او شاة فان عجز عن البدنة و البقرة فشاة او صيام ثلاثة ايّام.
و لو نظر الى اجنبيّة فامنى فبدنة للموسر و بقرة للمتوسط و شاة للمعسر.
و لو نظر الى زوجته بشهوة فامنى فبدنة.