responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 394

و قيل:

فى الفاسد ايضا.

و لو كان مكرها لها تحمل البدنة لا غير.

و تجب البدنة بعد المشعر الى اربعة اشواط

من طواف النساء و الاولى بعد خمسة و لكن لو كان قبل طواف الزيارة و عجز من البدنة تخيّر بينها. و بين بقرة او شاة.

و لو جامع امته المحرمة باذنه محلّا فعليه بدنة او بقرة او شاة فان عجز عن البدنة و البقرة فشاة او صيام ثلاثة ايّام.

و لو نظر الى اجنبيّة فامنى فبدنة للموسر و بقرة للمتوسط و شاة للمعسر.

و لو نظر الى زوجته بشهوة فامنى فبدنة.

اسم الکتاب : عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست