و لو كان عليه حجّتان احديهما نذر فكذلك، اذ الاصحّ انّهما من الاصل.
و لو تعدّدوا وزّعت.
و قيل:
يقتصر الى اذن الحاكم.
و هو بعيد.
الفصل الثانى فى انواع الحجّ
و هى ثلاثة:
تمتع
و هو فرض من نأى عن مكّة بثمانية و اربعين ميلا من كلّ جانب مع الاصحّ.
و يقدّم عمرته على حجّة ناويا بها التمتّع.