responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 306

و لو كان عليه حجّتان احديهما نذر فكذلك، اذ الاصحّ انّهما من الاصل.

و لو تعدّدوا وزّعت.

و قيل:

يقتصر الى اذن الحاكم.

و هو بعيد.

الفصل الثانى فى انواع الحجّ‌

و هى ثلاثة:

تمتع‌

و هو فرض من نأى عن مكّة بثمانية و اربعين ميلا من كلّ جانب مع الاصحّ.

و يقدّم عمرته على حجّة ناويا بها التمتّع.

اسم الکتاب : عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست