responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 280

و الاقامة بمعتكفه، فيبطل بخروجه الا لضرورة او طاعة كعيادة مريض.

او شهادة او تشييع مؤمن.

ثم لا يجلس لو خرج و لا يمشي تحت الظل اختيارا.

و لا يصلى الا بمعتكفه الا بمكة.

و يجب بالنذر و شبهه.

و بمضىّ يومين على الاشهر.

و فى المبسوط:

يجب بالشّروع مطلقا.

و يستحب الاشتراط كالمحرم‌

اسم الکتاب : عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست