responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 216

الفصل الثانى‌

انّما يستحب زكوة التجارة:

مع الحول.

و قيام رأس المال فصاعدا.

و نصاب الماليّة.

فيخرج ربع عشر القيمة.

و حكم باقى اجناس الزرع حكم الواجب.

و لا يجوز تأخير الدّفع عن وقت الوجوب مع الامكان، فيضمن بالتأخير و يأثم و لا يقدّم على وقت الوجوب الّا قرضا، فيحتسب بالنيّة عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة.

و لا يجوز نقلها عن بلد المال الّا مع اعواز المستحق فيه فيضمن لا معه.

و فى الاثم قولان و يجزى‌

اسم الکتاب : عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست